مرسوم تنفيذي رقم 89-128
· ج.ر عدد 30 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-128 مؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1409 الموافق 25 يوليو سنة 1989 يتعلق بتطبيق الخدمة المدنية في سنة 1989. 801
المادة 3
لا تجوز مخالفة الاحكام التي تحكم المعنيين الذين هم في وضعية الخدمة المدنية المنصبين قانونا عند تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
ويحرر من كل التزام كل خاضع آخر للخدمة المدنية إذا لم يكن موضوع محضر تنصيب في منصب عمل في نفس التاريخ، وله الحق في تلقي شهادة الابراء أو الاعفاء التي ينص عليها التنظيم المعمول به.