المادة 3
يخصص لميزانية سنة 1989 اعتماد قدره أربعة ملايين دينار ( 4.000.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الصناعة الثقيلة في الباب 36-41 ९ १ إعانة إلى المعهد الوطني للتوحيد الصناعي والملكية الصناعية ".
المعدل والمتمم بالقانون رقم 86 11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بالخدمة المدنية وبمقتضى القانون رقم 88-02 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 12 يناير سنة 1988 المتعلق بالتخطيط،
- وبمقتضى القانون رقم 88-34 المؤرخ في 22 | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن المخطط السنوي لسنة 1989 ، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 87-90 المؤرخ في 22 شعبان عام 1407 الموافق 21 أبريل سنة 1987 المتضمن تطبيق القانون رقم 84-10 المؤرخ في 11 فبراير سنة 1984 المعدل والمتمم بالقانون رقم 86-11 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمتعلق بالخدمة المدنية يرسم ما يلي :