الباب السابع — أحكام ختامية
المادة 87
تلغى جميع الاحكام المخالفة لاحكام هذا المرسوم لا سيما :
المراسيم رقم 68-293 الى 68-295 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المذكورة أعلاه المرسوم رقم 71-31 المؤرخ في 30 يناير سنة 1971 المذكور أعلاه.
أحكام المرسوم رقم 77 114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه.
المراسيم رقم 80-60 الى 80-64 المؤرخة في 8 مارس سنة 1980 المذكورة أعلاه.
استدراك، ج.ر عدد 53 لسنة 1989 : صُحّح «المرسوم رقم 77-114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه» إلى «أحكام المرسوم رقم 77 114 المؤرخ في 6 غشت سنة 1977 المذكور أعلاه»، والتصحيح مطبق أعلاه.