مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب السادس — أحكام انتقالية
المادة 85
يستفيد العمال المعينون قانونا عند تاريخ سريان مفعول هذا المرسوم، في وظيفة خاصة بمفهوم المادة 10 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 | والقانون الاساسي الخاص المتخذ لتطبيقه، من الاجر المرتبط بالمنصب العالي حتى تتم تسوية أجورهم.