الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الثاني — الحراس الجامعيون › الفرع الثاني — الحارس الجامعي الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 80
يوظف الحراس الجامعيون حسب الآتي :
مناصب العمل أو الاسلاك شعبة : التعليم والتكوين العاليين أستاذ التعليم العالي .
أستاذ محاضر، رئيس لجنة تربوية متخصصة أستاذ محاضر .
مكلف بالدروس أستاذ مساعد مساعد عن طريق مسابقة من بين المترشحين الذين يثبتون مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوى وأهلية بدنية تناسب.
المنصب المطلوب شغله.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 80 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه | كما يأتي