مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الثاني — الحراس الجامعيون › الفرع الاول — الحارس الجامعي الرئيسي الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 77
يكلف الحارس الجامعي الرئيسي بما يأتي :
تنسيق نشاط كافة الحراس الجامعيين الموضوعين تحت سلطته وضع خطة العمل بالاتصال مع الهياكل المعنية، السهر على تطبيق مقاييس النظافة والامن رفع تقارير إلى الادارة عن الاختلالات الملحوظة.
الفرع الجزئي الثاني شروط التوظيف