الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الاول — سلك منشطي الخدمات الجامعية › الفرع الثاني — الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 75
يوظف المنشطون الاجتماعيون عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين :
الحائزين شهادة الليسانس في العلوم الاجتماعية عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين المساعدين الاداريين الرئيسيين الذين يثبتون خمس (5) سنوات من الخبرة في الخدمات الجامعية.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 75 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي