الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الاول — سلك منشطي الخدمات الجامعية › الفرع الاول — المنشط الثقافي للخدمات الجامعية الفرع الجزئي الاول تحديد المهام
المادة 73
يوظف المنشطون الثقافيون للخدمات الجامعية عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة في العلوم الانسانية أو أية شهادة أخرى معادلة لها.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 73 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي