الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 6
يمكن الاساتذة والاساتذة المحاضرون أن يكون لهم بعد خمس ( 5 ) سنوات من العمل، سنة لتمكينهم من تجديد المعلومات والمساهمة في الترقية التربوية والعلمية الوطنية. ويعتبرون طوال هذه السنة وكأنهم في وضعية عمل وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بمرسوم.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-361 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 6 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 في نهايتها، كما يأتي