الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الرابع — مساعدو المكتبات الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف
المادة 62
يوظف مساعد و المكتبات الجامعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين شهادة التقني السامي في التخصص ، عن طريق امتحان مهني في حدود 30% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين الذين لهم خمس
(5) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة، على سبيل الاختيار في حدود 10% من المناصب المطلوب شغلها من بين الاعوان التقنيين الذين لهم عشر
(10) سنوات من الاقدمية بهذه الصفة ، والمسجلين في قائمة التأهيل.
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 62 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه كما يأتي