مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 5
يستفيد من تغيبات خاصة مأجورة حسب الاشكال والكيفيات المنصوص عليها في المادة 45 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، وذلك في اطار المشاركة في التظاهرات الثقافية والعلمية.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «يستفيد من تغييبات خاصة مأجورة»، يقرأ «يستفيد الاساتذة من تغييبات خاصة مأجورة».