الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الثالث — ملحقو المكتبات الجامعية › الفرع الثاني — شروط التوظيف .
المادة 59
يوظف ملحقو المكتبات الجامعية حسب الآتي :
- عن طريق مسابقة على أساس الشهادات من بين الحائزين شهادة الليسانس في اقتصاد المكتبات أو أية شهادة أخرى معترف بها،
- عن طريق مسابقة على أساس اختبارات من بين الحائزين شهادة ليسانس التعليم العالي أو أية شهادة معادلة لها، عن طريق امتحان مهني في حدود %30% من المناصب المطلوب شغلها من بين مساعدي المكتبات الجامعية الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات بهذه الصفة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-362 (ج.ر عدد 50 لسنة 1990)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي تعدل المادة 59 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه وتتمم كما يأتي