الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الاول — سلك الرؤساء المحافظين › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 54
يدمج في درجة رؤساء محافظي المكتبات الجامعية، المحافظون المكلفون بالابحاث في المكتبات ومراكز المستندات الذين شغلوا وظيفة رئيس محافظ بمفهوم المادة 10 من الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، ويثبتون أقدمية ثلاث ( 3 ) سنوات بهذه الصفة.