الباب الثالث — أحكام تطبق على شعبة المكتبات الجامعية › الفصل الاول — سلك الرؤساء المحافظين › الفرع الاول — تحديد المهام
المادة 52
يكلف الرؤساء المحافظون للمكتبات الجامعية بما يأتي :
وضع سياسة المستندات الخاصة بالجامعة بالتعاون مع السلطات الجامعية، وضمان تحقيقها، تكوين الارصدة الوثائقية، ودراسة المجموعات التي توكل إليهم وترتيبها وحفظها، واقتراح التدابير المتعلقة بانمائها والسهر على سلامتها،
- إعداد القوائم والجرود ومراقبة ضبطها المستمر، المساهمة بأبحاثهم في معرفة الارضدة والمجموعات المساهمة في الاعلام العلمي والتقني عن طريق متابعة النشريات المتخصصة وسيرها المطرد إعداد الببليوغرافيات الانتقائية، والنشرات التحليلية، وفهارس المواد وذخائر وغيرها من وسائل البحث الملائمة التي لها صلة بأعمال البحث في الجامعة، المشاركة في إنشاء شبكات إعلام عملية ووضع أسس وبنوك للمعطيات 774 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 16 ذو الحجة عام 1409ه
- المبادرة والنهوض بسياسة تعاون وتبادل للوثائق قصد تكوين شبكات الاعلام العلمي والتقني القيام بالابحاث والدراسات والتحقيقات لاسيما عن الكتاب والمطالعة، وتنظيم المكتبات والمستندات
- المشاركة في تكوين مستخدمي المكتبات وفي تجديد معلوماتهم، تحديد الوسائل الرامية الى إعلام مستعملي المكتبة وتوجيههم وإيجادها، ومساعدة القراء عموما على معرفة الادوات التي تسمح بالوصول الامثل الى الوثائق واستعمالها،
- ضمان تنشيط علمي وثقافي في ميدانهم.
ويمكن أن يستعان بهم لالقاء دروس جزءا من الوقت في إطار التنظيم المعمول به...