مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 4
يخضع العمال الذين تسرى عليهم أحكام هذا القانون الاساسي للحقوق والالتزامات المنصوص عليها في القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 والنصوص المتخذة لتطبيقه، كما يخضعون للقواعد التي يحددها النظام الداخلي الخاص بالادارة أو المؤسسة التي تشغلهم.