الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الخامس — المناصب العليا
المادة 44
تحدد قائمة المناصب العليا المطابقة لأسلاك التعليم والتكوين العاليين كما يأتي، تطبيقا للمادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه :
أستاذ رئيس وحدة تربوية أستاذ محاضر، رئيس لجنة تربوية متخصصة أستاذ مساعد مكلف بالدروس.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-48 (ج.ر عدد 13 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 89-122 المؤرخ في 18 يوليو سنة 1989 والمذكور أعلاه، كما يأتي