مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
المادة 41
يكون سلك المعيدين سلك في طور الانقضاء
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «المادة 41 : يكون سلك الاساتذة المساعدين سلكا في طور الانقضاء»، يقرأ «المادة 41 : يكون سلك المعيدين سلك في طور الانقضاء».