مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 43 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
المادة 39
بدلا من :
- يدمج في رتبة استاذ مساعد الاساتذة المساعدون المرسمون يقرأ :
يدمج في رتبة استاذ مساعد، المعيدون الحاصلون. الباقي بدون تغيير ) الاربعاء 11 ربيع الأول عام 1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1171