مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الثاني — أحكام تطبيق على فرع التعليم والتكوين العاليين › الفصل الاول — سلك الاساتذة › الفرع الثالث — أحكام انتقالية
المادة 31
يمكن تسجيل الحاصلين على دكتوراه الدولة قبل 31 ديسمبر سنة 1984، في قائمة التأهيل التي تعدها اللجنة الجامعية الوطنية للدخول في سلك الاساتذة حسب الشروط المحددة في المادة 20 أعلاه، فور إدماجهم في رتبة أستاذ محاضر حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 38 أدناه.