مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة › الفصل السابع — شروط الادماج
المادة 25
يمكن توظيف الحاصلين على شهادات المتخرجين من مدارس كبرى ذات شهرة دولية، كأساتذة مساعدين، بعد ثلاث سنوات من التعليم والبحث، وترقيتهم لرتبة أستاذ محاضر، بعد تقييم اللجنة الجامعية الوطنية لشهاداتهم وأشغالهم.
تحدد قائمة المدارس الكبرى المنصوص عليها في الفقرة السابقة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالي والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.