مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة › الفصل السابع — شروط الادماج
المادة 24
للاساتذة الذين يثبتون رتبة جامعية حصلوا عليها في الخارج، حق الاستفادة من رتبهم وأقدميتهم عند توظيفهم في سلك التعليم العالي، بعد قيام اللجنة الجامعية الوطنية بالتقييم اللازم.