مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للادماج
المادة 21
يدمج الموظفون المرسمون تطبيقا للتنظيم المطبق عليهم أو المثبتون تطبيقا للمرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 ، ويثبتون ويرتبون في الدرجة المطابقة التي يحوزونها في سلكهم الاصلي، مع اعتبار كل حقوق الترقية.
يحسب رصيد الاقدمية المتبقى في السلك الاصلي، في الترقية في السلك الجديد.