الباب الاول — احكام عامة › الفصل السادس — أحكام عامة للادماج
المادة 20
يتم، قصد التأسيس الأولي للاسلاك المنشأة بهذا المرسوم، إدماج الموظفين المرسمين والمتمرنين وتثبيتهم وإعادة ترتيبهم، تطبيقا للمرسوم رقم 86-46 المؤرخ في 11 مارس سنة 1986 المذكور أعلاه، وكذا العمال المتمرنين حسب الشروط التي حددتها أحكام المواد من 137 إلى 145 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المذكور أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
استدراك، ج.ر عدد 43 لسنة 1989 : بدلا من «ادماج الموظفين المرسمين والمتمرنين وتثبيتهم»، يقرأ «إدماج الموظفين المرسمين والمتمرنين أو المثبتين و تثبيتهم».