مرسوم تنفيذي رقم 89-122
· ج.ر عدد 29 لسنة 1989
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 89-122 مؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1409 الموافق 18 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الاساسي الخاص للعمال المنتمين للاسلاك التابعة للتعليم والتكوين العاليين ) استدراك ) . 1170
الباب الاول — احكام عامة › الفصل الثاني — الحقوق والالتزامات
المادة 12
يحصل الاساتذة على أجور خدماتهم في اطار أحكام المادة 11 أعلاه، عند تدخلهم في تنفيذ اتفاقيات الدراسات والخبرات أو المساعدة التقنية، التي تربط مؤسستهم باحدى الهيئات.