مرسوم تنفيذي رقم 89-12
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه مرتين على الاقل في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية، إما بطلب من السلطة الوصية وإما من مدير المركز أو من ثلثي أعضائه.
ترسل استدعاءات فردية ، يرفق بها الاعمال الى أعضاء مجلس التوجيه، قبل خمسة عشر (15) يوما قبل تاريخ الاجتماع.
يمكن تقليص هذا الاجل بالنسبة للدورات غير العادية.