مرسوم تنفيذي رقم 89-12
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 8
يعين أعضاء مجلس التوجيه نظرا لكفاءتهم لمدة ثلاث سنوات بقرار من الوزير الوصي، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها.
وفي حالة انقطاع عضوية أي عضو من الاعضاء، يتم استخلافه حسب الكيفية والاشكال نفسها. ويحل محله العضو المعين من جديد حتى غاية انقضاء مدة العضوية.
ينتخب ممثل المستخدمين الاداريين والتقنيين لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد.