مرسوم تنفيذي رقم 89-12
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 5
تكون للمركز، قصد أداء مهمته، ملحقات عبر التراب الوطني. وتنشأ هذه الملحقات بقرار وزاري مشترك بين وزير الشبيبة والرياضة ووزير المالية.