مرسوم تنفيذي رقم 89-12
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
يكون مقر المركز في مدينة الجزائر. ويمكن نقله الى أي مكان آخر من التراب الوطني، بمرسوم تنفيذي يصدر بناء على تقرير من وزير الشبيبة والرياضة.