مرسوم تنفيذي رقم 89-12
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الثالث — التنظيم المالي
المادة 24
يقوم بالمراقبة المالية للمركز مراقب مالي يعينه وزير المالية .