مرسوم تنفيذي رقم 89-12
· ج.ر عدد 7 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-12 مؤرخ في 8 رجب عام 1409
الباب الثاني — التنظيم الاداري › الفصل الاول — مجلس التوجيه
المادة 10
لا تصح اجتماعات مجلس التوجيه الا اذا حضر نصف عدد أعضائه على الاقل.
واذا لم يبلغ النصاب، يجتمع مجلس التوجيه بعد ثمانية (8) أيام، تصح مداولاته حينئذ مهما كان عدد الاعضاء الحاضرين. تتخذ توصيات مجلس التوجيه بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوى الاصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.