الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 9
نظرا لخصوصيات علاقة العمل ذات المدة المحددة كما هي منصوص عليها في المادة 32 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والمبينة في التنظيمات المتخذة لتطبيقه، يستمر بعض العمال المؤقتين في الاستفادة من الخدمات الاجتماعية المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، حسب الشروط الآتية :
يستفيذ العمال المؤقتون الموظفون عملا بالمادة 32 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 السالف الذكر لمدة تفوق ثلاثة أشهر، والذين تنقضي مدة عقد تعهدهم لدى هيئة تشغيلهم الاخيرة من الخدمات الاجتماعية خلال الفترة التي تسبق توظيفهم في هيئة تشغيل أخرى.
ولا يمكن بحال من الاحوال أن تتجاوز هذه الفترة سنة واحدة.