الباب الثاني — الحقوق والواجبات
المادة 6
عملا بأحكام المادة 32 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المتضمن القانون الاساسي العام للعامل، يكون العمال مسؤولين عن أدوات العمل التي تقدمها الهيئة المستخدمة. وكل ضياع أو تلف يحصل لهذه الادوات بسبب من العامل ، يعاقب عليه بالعقوبات المنصوص عليها في القوانين الأساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية، وهذا دون المساس بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 210 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 السالف الذكر.