الباب الخامس — النظام الداخلي والانضباط › الفصل الاول — النظام الداخلي
المادة 51
يحدد النظام الداخلي القواعد المطبقة لاسيما في الميادين الآتية : 748 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه.
- الانضباط العام الحقوق والواجبات الخاصة تنظيم العمل
- كيفيات تطبيق الساعات الاضافية، مقاييس الوقاية الصحية والامن قائمة الاخطاء المهنية
- سلم العقوبات في حالة الاخلال بالانضباط العام | وبالقواعد العامة للوقاية الصحية والأمن المسؤولية في حالة ضياع المعدات أو تلفها شروط استعمال التجهيزات والمعدات شروط إنهاء علاقة العمل.