مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثالث — العطل › الفرع الثاني — العطل السنوية
المادة 48
عملا بأحكام المادة 18 من القانون رقم 81-08 المؤرخ في 27 يونيو سنة 1981 السالف الذكر، وعندما تقتضي ضرورات الخدمة تجزئة العطلة وتسمح بذلك، فان العدد الاقصى للكسور يحدد بثلاثة.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.