مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الثاني — التغيبات › الفرع الاول — التغيبات المرخص بها
المادة 39
يمكن أن تمنح رخص بتغيبات غير مأجورة في الحدود المنصوص عليها في المادة 47 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر بناء على طلب وجيه وعندما تسمح ضرورات الخدمة بذلك .
لا يقبل طلب التغيب الا اذا قدم قبل ثمان وأربعين ساعة على الاقل من التاريخ المقرر للغياب فيه الا لضرورة قاهرة ثابتة قانونا.