الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الأول — مدة العمل
المادة 37
عملا بالمادة 70 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه لا يجوز أن يفوق عدد الساعات الاضافية التي يمكن أن يقوم بها أحد العمال ست عشرة ساعة في الاسبوع.
غير أنه يمكن بالنسبة لبعض الاعمال، وحسب شروط تحددها القوانين الاساسية أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة أن يرفع هذا الحد الى ثمان وعشرين ساعة في الاسبوع، دون أن يتجاوز العدد الكلي للساعات الاضافية التي ينجزها العامل ستين ساعة في الشهر.