مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الرابع — مدة العمل والتغيبات والعطل › الفصل الأول — مدة العمل
المادة 36
إذا حتمت ضرورات الخدمة القيام بمداومة كاملة في منصب العمل أو في المنزل فانه يطبق الاسلوب المعروف " بالالزام ".
تبين القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة كيفيات تطبيق هذه المادة لا سيما مايأتي :
المناصب التي تقتضي إجبارية الالزام
- عدد العمال المعنيين الدورية التي يراعيها العمال المعنيون :
- مدة الالزام القصوى..