الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الخامس — إنهاء علاقة العمل
المادة 32
يبدأ حساب مهلة الاشعار المسبق ابتداء من يوم استلام الهيئة المستخدمة رسالة الاستقالة. ويتعين على الهيئة المستخدمة أن تقوم قبل انقضاء مهلة الاشعار المسبق بتبليغ قرارها المتضمن قبول استقالة العامل. واذا لم تحصل الاجابة عدت الاستقالة ثابتة ويمكن تقليص مهلة الاشعار المسبق باتفاق صريح من الطرفين، وذلك حسب شروط تحددها القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة.