مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الرابع — الاوضاع والتنقلات
المادة 25
يتم الانتداب وفقا لاحكام المادتين 64 و 65 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه، ولأحكام المواد من 37 الى 50 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية، والتنظيمات المتخذة لتطبيقها .
يمنح الانتداب عدا الانتدابات بقوة القانون، في حدود نسبة 3% من عدد العمال.