مرسوم تنفيذي رقم 89-119
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-119 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 يوليو سنة 1989 يتضمن القانون الأساسي النموذجي للعمال الذين يمارسون أعمالا في ميادين البناء والأشغال العمومية والري. 742
الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — الفترة التجريبية والتثبيت
المادة 17
عملا بالمادة 6 من المرسوم رقم 82-302 المؤرخ في 11 سبتمبر سنة 1982 السالف الذكر، يمكن الهيئة المستخدمة أو العامل إنهاء علاقة العمل خلال فترة التجريب دون سابق إشعار أو تعويضات.
غير أنه يمكن العمل باشعار مسبق لا تتجاوز مدته خمسة عشر يوما فيما يخص المستخدمين المعينين في مناصب تقتضي مسؤوليات.
يجب أن تنهى علاقة العمل في المكان الذي أبرم فيه عقد التوظيف.