الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الثاني — الفترة التجريبية والتثبيت
المادة 15
يخضع كل عامل تم توظيفه في منصب عمل لمدة غير محددة إلى فترة تجريب قدرها :
أسبوع على الاقل إلى شهر على الأكثر للعمال المصنفين في الاصناف من 1 إلى 9.
شهر على الاقل إلى شهرين على الأكثر للعمال | المصنفين في الاصناف من 10 الى 13.
- شهران على الاقل الى ثلاثة أشهر على الأكثر للعمال المصنفين في الاصناف من 14 الى 20 والذين لا يشغلون مناصب عليا.
- ستة أشهر على الاكثر للعمال الذين يشغلون مناصب عليا.