الباب الثالث — علاقة العمل › الفصل الاول — التوظيف
المادة 14
تتخذ وثيقة التعهد كما هي منصوص عليها في المادة 56 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في 5 غشت سنة 1978 المذكور أعلاه في شكل رسالة تعهد.
تبين كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة في القوانين الاساسية الخاصة أو الاتفاقيات الجماعية التي تعقدها الهيئات المستخدمة لا سيما فيما يخص الاحكام المتعلقة بعلاقة العمل ذات المدة المحددة كما هي منصوص عليها في المادتين 27 و 29 من القانون رقم 82-06 المؤرخ في 27 فبراير سنة 1982 المتعلق بعلاقات العمل الفردية.