المادة 8
يكلف وزير المالية ووزير العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1409 الموافق 11 | يوليو سنة 1989 قاصدي مرباح .
الجدول الملحق يتضمن تلخيصا عاما للايرادات الايرادات حسب الهيئات المبلغ بالدينار مساهمة الدولة ............. 210.500.000 مساهمة هيئات الضمان الاجتماعي - المادة 103 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1989 . 200.000.000 المجموع 410.500.000