مرسوم تنفيذي رقم 89-118
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
المادة 5
تدفع لحساب الخزينية الخاص رقم 003-305 مساهمة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية المنصوص عليها في الجدول الملحق بهذا المرسوم في شكل حصة ثلاثية الاشهر في بداية كل فصل.
واذا لم تدفع يخول أمين خزينة مدينة الجزائر الرئيسي أن يسحبها من حساب الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وحوادث العمل والامراض المهنية.