مرسوم تنفيذي رقم 89-118
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
المادة 4
يكون إحداث منصب عمل أو تحويله، موضوع قرار من الوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.