مرسوم تنفيذي رقم 89-118
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
المادة 3
يمكن تعديل التوزيع المنصوص عليه في
انقطع الاتصال
جارٍ إعادة الاتصال
حدث خلل
يُرجى الانتظار ريثما نعيد الاتصال
يمكن تعديل التوزيع المنصوص عليه في
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.