المادة 2
في حدود الاعتمادات المتوفرة حسب ما يأتي :
- بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يعني الامر اعتمادات مخصصة لمؤسسات متخصصة مختلفة، بمقرر وزاري مشترك يتخذه الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية عندما يتعلق الامر بنفقات مختلفة الانواع تعني مؤسسة متخصصة واحدة، بمقرر من الوالي عندما يتعلق الامر باعتمادات من نفس النوع مخصصة لأبواب مختلفة بمقرر يتخذه مدير المؤسسة إذا تعلق الامر باعتمادات تخص نفس الباب.