مرسوم تنفيذي رقم 89-118
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
المادة 2
يحدد الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بقرار وزاري مشترك بينهما التوزيع التفصيلي للايرادات والنفقات المخصصة لكل مؤسسة حسب جدول ميزانيات المؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري. 742 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 9 ذو الحجة عام 1409ه يرفق جدول بعدد المستخدمين حسب كل مؤسسة ومنصب عمل بالقرار المذكور.