مرسوم تنفيذي رقم 89-118
· ج.ر عدد 28 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-118 مؤرخ في 8 ذي الحجة عام
المادة الأولى
تحدد المساهمات في تمويل ميزانيات المؤسسات المتخصصة التابعة لوزارة العمل والتشغيل والشؤون الاجتماعية، طبقا للجدول الملحق بمبلغ قدره أربعمائة وعشرة ملايين وخمسمائة ألف دينار ( 410.500.000 دج ) ، ويضاف لهذا المبلغ عند الاقتضاء، الارصدة المتبقية من السنة المالية المنصرمة وإيرادات أخرى محتملة.