مرسوم تنفيذي رقم 89-116
· ج.ر عدد 27 لسنة 1989
مرسوم تنفيذي رقم 89-116 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1409 الموافق 4 يوليو سنة 1989 يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1989. 729 ( تابع )
المادة الأولى
تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية، كما يأتي بالنسبة لسنة 1989 وفقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم.
- تبلغ الايرادات عشرين مليارا ومائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار ( 20.157.973.000 دج )،
- تبلغ النفقات عشرين مليارا ومائة وسبعة وخمسين مليونا وتسعمائة وثلاثة وسبعين ألف دينار.
( 20.157.973.000 دج )